الشيخ علي القوچاني

279

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

201 - قوله : « عند ترك المقدمة » . « 1 » أي بالنسبة . 202 - قوله : « يصير حينئذ من أفضل الأعمال » . « 2 » فيثاب بأشقها بفعل ذي المقدمة . [ الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث ] 203 - قوله : « امّا الأول : فهو انّه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له » . « 3 » غرضه دام ظله : انّه يرد في المقام اشكالان : أحدهما : انّه لعلك تتخيل انّ ما ذكرنا - من عدم استتباع الامر الغيري [ لاستحقاق ] « 4 » الثواب - ينافي معلومية ترتبه على الطهارات الثلاث ، حيث انّه لا خلاف فيه ظاهرا ؛ مضافا إلى استفاضة الاخبار في ذلك . الثاني : انّه بعد ما عرفت من كون الامر الغيري لمجرد التوصل به إلى ذي المقدمة ، فيكون الغرض منه معلوما ، ويحصل باتيان المقدمة كيف يشاء ، فلا يجب الاتيان بها بقصد القربة وامتثال الامر . مضافا إلى عدم التأتّي منه في الامر الغيري ، لما عرفت من انّ امتثال الامر انما هو فيما إذا كان تحريك المولى للعبد إلى الفعل مستندا اليه بحيث لولاه لما ثبت التحريك من قبل المولى ، وعرفت انّه في الامر النفسي - مع انّه على تقدير التنزل عنه - لا يمكن قصد التقرب إلى المولى بمجرد إرادة اسقاط الامر الغيري ما لم يقصد كون الاتيان لأجل المولى ولا يكاد يمكن ذلك إلّا أن يقصد التوصل إلى ذي المقدمة ومعه فلا حاجة إلى قصد الغيري ؛ ومع ذلك كله فكيف أطبقوا على لزوم

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 139 ؛ الحجرية 1 : 95 للمتن و 1 : 95 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 139 ؛ الحجرية 1 : 96 للمتن و 1 : 96 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 139 ؛ الحجرية 1 : 96 للمتن و 1 : 100 للتعليقة . ( 4 ) في الأصل الحجري ( لا يستحقان ) .